سياسات الحضور للدورات التدريبية عن بعد


 حضور البرامج التدريبية عن بعد يعادل الحضور الاعتيادي، ووفق أنظمة جهات الاعتماد سواء من وزارة التعليم أو من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب على البرامج المختلفة فإن اعتماد الشهادات سواء كانت حضورياً أوعن بعد لها كافة الإجراءات في التدقيق بالحضور والغياب حسب ما يلي: 

  •  لا يسمح للمشارك الغياب عن البرنامج التدريبي عن بعد سواء في الجلسات التدريبية أو بالأيام التدريبية
  •  على المتدرب حضور ما لا يقل عن (75%) من الساعات التدريبية المخصصة للدورة المسجّل فيها.
  •  ساعات الحضور للبرامج الغير تزامنية تعادل ساعات الحضور الاعتيادية .
  •  في حالة تسجيل المشارك الحضور بالبرنامج والدخول على الرابط وعدم استجابته للمدرب في فترات النقاش والأسئلة سواء بالرد الصوتي أو الكتابة يعتبر ذلك غياب عن البرنامج في هذه الجلسة
  • التأخر عن المحاضرة التدريبية لمدة 20 دقيقة يحتسب غائب عن المحاضرة.
  • .الخروج قبل نهاية المحاضرة التدريبية وعدم الرجوع لها يحتسب غائب عن المحاضرة.
  • يحصل المتدرب على الانذار الأول  اذا زادت نسبة غيابه عن 10% من مجموع ساعات الدورة .
  • يحصل المتدرب على الانذار الثاني  اذا زادت نسبة غيابه عن 15% من مجموع ساعات الدورة .
  • يحصل المتدرب على الانذار النهائي  اذا زادت نسبة غيابه عن 20% من مجموع ساعات الدورة .
  •  يطوي قيد المتدرب ولم تصدر له شهادة حضور إذا زادات نسبة غيابه عن 25% من مجموع ساعات الدورة .


 الأعذار: يتم اعتماد قبول الأعذار المرضية، بشرط تقديم تقرير طبي صادر من منشأة طبية تقدم جميع التقارير الطبية لمشرف الدورة أو مشرف التخصص المعين.

 التقارير: يتم رفع تقارير شهرية ودورية من قبل منسق الحضور والغياب في المعهد مع مراعاة السرية فيما يخص معلومات المتدربين.